مفهوم التشريع الجنائي الاسلامي و الجريمة
مفهوم التشريع الجنائي الإسلامي والجريمة
التشريع الجنائي الإسلامي هو النظام الشرعي الذي يحدد الأفعال التي تجرم مرتكبيها وتبين العقوبات والحدود الشرعية المقررة لها ،يقابله في القوانين الوضعية القانون الجنائي الذي يحدد العقوبات بما يقابله من جرائم
مفهوم الجريمة وأركانها وأنواعها
الجريمة هي أعمال السوء مطلقا منها اقتراف الذنب أو المعصية ،وهي الممنوعات الشرعية التي زجرها الله بالحدود أو التعازير ، ولا تتوفر الجريمة إلا إذا توفرت لها أركان ثلاثة
النص الصريح على التحريم (قرآن أو سنة) لقوله تعالى : " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"
الفعل المادي للجريمة الموجبة للعقوبة ولا يتحقق إلا بفعل مادي ملموس
المسؤولية الجنائية وتتحقق بالقدرة على تحمل التكاليف الشرعية ومنها البلوغ والعقل لقوله عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ،وعن الصبي حتى يحتلم ،وعن المجنون حتى يفيق "
أنواع الجريمة في الشريعة الإسلامية
تنقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام
جرائم الحدود : الردة ، الخمر ، الزنا ،القذف السرقة وتثبت جريمة الحدود بالدليل وبشهادة الشهود فقط إذا لم يوجد الدليل ، وتثبت جرائم الحدود أيضا بالإقرار الصحيح .
جرائم القصاص والدية :وهي الجرح والقتل العمد ،وشرعت الدية بديلا للقصاص إذا سقط
جرائم التعازير:التعزير عقوبة غير مقدرة تجب في كل معصية ليس فيه حد أو كفارة، وهي تتفق مع الحدود، حيث تهدف إلى التأديب والإصلاح والزجر وتختلف عن الحدود كالربا وخيانة الأمانة والسب والرشوة...
العقوبات ومنهج التشريع الجنائي الإسلامي في حفظ الحقوق
العقوبة هي الجزاء والعقوبات المقدرة في الشريعة لمن خالف أوامر الله ونواهيه
العقوبات في الشريعة الإسلامية
تتنوع العقوبات إلى حدود قصاص وديات و تعاز ير
الحدود : جمعحد ، وهو في الأصل المنعويطلق على العقوبات المقدَّرة شرعا، لكونها تمنع عن المعاودة، ولأنها مقدَّرة من الشارع ، والحد شرعاً: عقوبة بدنية مقدَّرة شرعاً لحق الله تعالى.
التعازير :غير مقدَّرة شرعا وهي تأديب على ذنوب لم تشرع فيه الحدود ، وتدخل في عقوبات التعزير الحبس و الغرامة والضرب و التعويض والمصادرة وغير ذلك من العقوبات التي فوض الشارع لولي الأمر تقديرها.
كيف تحافظ هذه العقوبات حقوق الناس ؟
إن المقاصد التي من أجلها شرعت العقوبات تعمل على حفظ حقوق الناس ومنها:
* المحافظة على سلامة وصلاح المجتمع بالتصدي للجنات بعقوبات رادعة كحالة القتل العمد ، فإعدام الجاني بقاء للمجتمع، لأن حياة المجتمع أولى بالإعتبار من حياة الفرد لقوله تعالى : " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون." البقرة 179
* زجر من تسول له نفسه ارتكاب جرائم ، وهذا يفرض إقامة بعض الحدود الشرعية علانية. لقوله تعالى: " الزانية والزاني فاٌجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تومنون بالله والبوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المومنين" النور 2
* ردع الجاني عن الإجرام وتشجيعه على التوبة
* حفظ حقوق المتهم بإلغاء العقوبة عند عدم كفاية الأدلة ، فيدرأ الحد بالشبهة ولا يقام إلا بالبينة ،ولا تكون البينة إلا بأربعة شهداء في حد الزنا ، ويشترط في إثبات الجرائم الموجبة للقصاص بالشهادة
يرجى الإنضمام الى مجموعتنا على الفيسبوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق