الدعوى العمومية تعريفها . منشئها و اسباب سقوطها
1- تعريف الدعوى العمومية :
الدعوى العمومية هي دعوى قضائية يرفعها المجتمع ممثلا في النيابة العامة بهدف إنزال العقاب على مرتكبي الجرائم التي تتسبب في اضطراب أمن المجتمع وألحقت أضرارا بالفرد.
2- إثارة الدعوة العمومية :
تعتبر النيابة العامة هي الطرف الأساسي الذي يرجع له حق تحريك أو إثارة أو إقامة الدعوى العمومية للمطالبة وباسم المجتمع بتوقيع الجزاء على من أجرم. ولكن إلى جانب النيابة العامة نجد جهات أخرى خولها القانون أمر تحريك الدعوى العمومية وأهمها:
- المتضرر من الجريمة : وذلك بمطالبته بالتعويض المدني أمام المحكمة الزجرية أو أمام قاضي التحقيق.
- بعض الجهات الإدارية : كإدارة المياه والغابات وإدارة الجمارك...الخ.
- مجلس البرلمان : عندما يتعلق الأمر بتوجيه الاتهام للوزراء.
- محاكم الحكم : وخاصة رئيس المحكمة عندما يتعلق الأمر بجرائم الجلسات .
- الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى والرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف : وذلك عندما يتعلق الأمر بجرائم ارتكبت من كبار الموظفين الذين لهم امتياز قضائي.
هذه الجهات يمكن القول أنها تمتلك حق تحريك الدعوى العمومية بدل النيابة العامة.
3- القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية :
يكون حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية مقيدا بشروط في حالات حددها القانون ومنها :
- - قيد الشكوى : وهو من أهم القيود كما هو الشأن بالنسبة للخيانة الزوجية والسرقات بين الأصول، فالمتابعة تكون مشروطة بشكاية، وسحب الشكاية يضع حدا للمتابعة.
- قيد الأمر : ويكون في الجرائم التي تختص بها محكمة العدل الخاصة، وهذا الأمر يستصدر من وزير العدل.
- الطلب : ويكون في جرائم السب والقذف، حيث تتوقف المتابعة على ضرورة تقديم طلب للنيابة العامة.
- الإذن : ويكون بطلب إذن من المجلس الذي ينتمي إليه العضو البرلماني قبل متابعته ما لم يكن ملتبسا.
4- سقوط الدعوى العمومية :
تسقط الدعوى العمومية بما يلي :
- موت المتهم.
- العفو الشامل والخاص.
- إلغاء القانون الجنائي سواء بالنسبة للجرائم المكتشفة أو التي ظلت مجهولة.
- إبرام المصالحة مع بعض الإدارات: التبغ، المياه والغابات، شركة توزيع الكهرباء...الخ.
- سحب الشكايات.
- عدم تلقي الشكاية.
-صدور حكم سابق لا تعقيب فيه حيث يكون نهائيا ومرت عليه جميع
يرجى الإنضمام الى مجموعتنا على الفيسبوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق