المساعدة القضائية
مرسوم ملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية
بسم الله الرحمان الرحيم
يمكنكم تحميل القانون المتلق بالمساعدة القضائية Word او PDF من أسفل الموضوع
الفصل 1 :
يمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية التي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء وذلك علاوة على الحالة التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات.
وتطبق هذه المساعدة على كل نزاع وعلى المطالبات بالحق المدني أمام محاكم التحقيق وإصدار الأحكام كما تطبق خارج كل نزاع على أعمال القضاء الإداري والأعمال التحفظية.
ولا يعمل بالمقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية إلا فيما يخص العقود والعمليات المنجزة بعد صدوره اللهم إلا إذا كان قد تم منح مقرر مؤقت فيما سبق.
الفصل 2 :
تمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال وإجراآت التنفيذ الواجب القيام بها على إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة ، ويجوز إذا لم تكن للمدعى موارد كافية منحها عن جميع أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب إنجازها عملا بالأحكام الصادرة دون الاستفادة منها.
ويجب على المكتب المختص أن يحدد نوع أعمال وإجراآت التنفيذ المشار إليها أعلاه ، وفيما يرجع للدعاوي التي قد تنجم عن أعمال وإجراآت التنفيذ إما بين المستفيد من المساعدة والطرف المتابع وإما بين المستفيد من المساعدة والغير فإن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية يجب أن يعلن عنه المكتب دون حاجة إلى أن يثبت من جديد عدم كفاية الموارد.
الفصل 3 :
يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية :
أولا : فيما يرجع للنزاعات المعروضة على أنظار المجلس الأعلى ، من طرف مكتب محدث لدى هذا المجلس يتألف ممن يأتي :
1 - المدعي العام لدى المجلس المذكور أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد ؛
2 - ثلاثة قضاة سامين مزاولين مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل ؛
3 - ممثل لوزير المالية.
ثانيا- فيما يرجع للدعاوي المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي :
1 - المدعي العام لدى المحكمة المذكورة أو قاض من نيابتها العامة ؛
2- مندوب لوزير المالية ؛
3 - محام تعينه محكمة الاستئناف.
ثالثا- فيما يرجع للدعاوي المعروضة على أنظار المحاكم الأخرى ، من طرف مكتب محدث لدى المحكمة الإقليمية للدائرة يتألف ممن يأتي :
1 - وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية أو نائبه ؛
2 - مندوب لوزير المالية ؛
3 - محام أو عند عدمه مدافع مقبول أو وكيل تعينه المحكمة الإقليمية.
الفصل 4 :
يرأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها.
ويقوم بمهام الكاتب فيها موظف من كتابة الضبط أو من النيابة أو عون من النيابة العامة فيما يخص المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى.
ويقوم بمهام المترجم عند الاقتضاء موظف من مكتب الترجمة.
ويخول أعضاء المكاتب غير الرؤساء في الخمسة عشر يوما الأولى من كل سنة قضائية انتدابا قابلا للتجديد ويستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يتم تعيين جديد ، ويباشر تعويضهم عند الحاجة خلال السنة إذا توقفوا عن مزاولة مهامهم أو تغيبوا أو عاقهم عائق.
الفصل 5 :
لا يمكن أن يتداول المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل ، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ولا يجوز أن تتداول المكاتب المحدثة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الإقليمية إلا بحضور جميع أعضائها.
وفي حالة الاستعجال يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح مؤقتا المساعدة القضائية إذا رأى ضرورة ذلك بشرط أن يعمل على البث في منحها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب لهذا الغرض.
الفصل 6 :
ترفع طلبات المساعدة القضائية إلى وكيل الدولة في المحكمة الإقليمية التي يعرض عليها النزاع أو التي توجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها.
وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيل الدولة المذكور على إجراء تحقيق في الطلب وتلقي جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية ويسلم الطلب إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي.
أما الطلبات المقدمة من أجل استئناف يتعلق باختصاص المحكمة الاستئنافية فيمكن رفعها أما إلى المدعي العام لدى المحكمة المذكورة وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية التي حكمت ابتدائيا في القضية أو التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المطعون في حكمها.
ويمكن رفع الطلبات المقدمة من اجل النقض إما إلى المدعى العام لدى المجلس الأعلى وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المترتب عن حكمها طلب النقض وفي الحالة الأخيرة يشعر وكيل الدولة فورا المدعي العام لدى المجلس الأعلى بإيداع الطلب ثم يرفعه إليه بعد التحقيق فيه.
ويوقف الأجل المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى ابتداء من يوم إيداع طلب المساعدة القضائية بالنيابة أو النيابة العامة للمجلس الأعلى.
ويعمل من جديد بهذا الأجل ابتداء من اليوم الذي تم فيه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل تبليغ مقرر قبول أو رفض المكتب المساعدة القضائية إلى الطرف الذي قدم طلب المساعدة القضائية.
الفصل 7 :
يقدم الطالب لتدعيم طلبه شهادة صحيحة من حيث الشكل يسلمها الباشا أو القائد تثبت عسر المعني بالأمر وتتضمن وسائل عيشه.
الفصل 8 :
يستخبر المكتب عن سائر المعلومات الضرورية لمعرفة حالة عسر الطالب ، وإذا كان مقر الأطراف أو سكناهم في دائرة نفوذ المكتب أشعرهم بأنه في إمكانهم المثول لديه لتقديم إيضاحاتهم ويبذل المكتب في حالة حضور الطالب والخصم مساعيه الحميدة للحصول على صلح بالمراضاة.
ويمكن للمكتب في جميع الحالات الأمر بإجراء بحث تكميلي.
وتشتمل مقرراته على عرض موجز للوقائع والوسائل إلا أنها لا تدعم أبدا بأسباب.
الفصل 9 :
يوجه كاتب المكتب في الثلاثة أيام الموالية للقبول للاستفادة من المساعدة القضائية إلى رئيس المحكمة المختصة ملخصا من المقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية ورفقه بأوراق الملف المسلم للمكتب.
ويدعو الرئيس نقيب هيئة المحامين لتعيين محام ويتولى بنفسه هذا التعيين إذا لم يكن هناك مجلس للهيئة ويمكنه كذلك تعيين مدافع مقبول أو وكيل ، ويجب على المدافعين المشار إليهم أعلاه القيام بأعباء وظيفتهم مجانا لصالح المستفيد من المساعدة القضائية.
الفصل 10 :
يحتفظ كل طرف خول المساعدة القضائية بالاستفادة من هذه المساعدة إذا أحيل النزاع على محكمة أخرى نتيجة صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة التي منحت فيها المساعدة.
ويحتفظ هذا الطرف بنفس الاستفادة أمام محكمة الدرجة الثانية في حالة رفع استئناف ضده حتى ولو أصبح مستأنفا بصفة عرضية وكذا أمام المجلس الأعلى والمحكمة المحالة عليها القضية إذا قدم طلب نقض ضده.
ولا يسوغ للمستفيد من المساعدة القضائية الذي يرفع استئنافا أصليا أو طلبا للنقض أن ينتفع من أجل طرق الطعن المذكورة بالمساعدة القضائية إلا إذا منحت إياه بمقرر جديد.
الفصل 11 :
في حالة رفض من طرف مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة الإقليمية وكذا في حالة عدم الاختصاص من غير إحالة القضية على مكتب آخر أو في حالة تسوية مسألة الاختصاص يمكن للطالب والنيابة العامة استئناف القضية أمام المكتب المحدث لدى المجلس الأعلى الذي يكون مقرره نهائيا في هذه الحالات.
ويقبل الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من صدور المقرر بالنسبة للنيابة العامة ومن تبليغه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة بالنسبة للطالب.
وإذا لم يبت المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف في الأمر باعتباره محكمة استئنافية أمكن للطالب والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف الطعن في مقرره بمكتب المساعدة القضائية المحدث لدى المجلس الأعلى.
ويقبل هذا الطعن طبق الشروط المحددة في المقطع الثاني من هذا الفصل.
الفصل 12 :
يعفى مؤقتا المنتفع بالمساعدة القضائية من إيداع أي مبلغ برسم الصوائر ومن دفع أي أداء.
أما صوائر تنقل القضاة وكتاب الضبط وجميع أعوان الكتابة والخبراء أو المترجمين وأجور أعمال الخبرة أو الترجمة وصوائر الشهود المأذون في الاستماع إلى شهادتهم من طرف القاضي المختص فتسبقها الخزينة طبقا لتعريفة الصوائر العدلية وحسب الطرق المتبعة في أداء صوائر العدل الجنائية.
الفصل 13 :
(غير بالمادة 15 من قانون المالية لسنة 1993 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 280-92-1 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 دجنبر 1992)) : في حالة صدور حكم بأداء المصاريف على خصم المستفيد من المساعدة القضائية فإن تقدير المصاريف يشمل الصوائر كيفما كان نوعها وبدل الأتعاب والأجور التي كانت تلزم المستفيد لو لم يحصل على المساعدة القضائية.
وفي هذه الحالة يصدر الحكم بأداء المصاريف لفائدة الخزينة ، ويقوم مأمورو كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة بمتابعة استيفائها وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمور الخزينة وبناء على أمر التنفيذ تعده كتابات الضبط ويؤشر عليه ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة.
و علاوة على ذلك يحرر أمر تنفيذي مستقل فيما يخص الحقوق التي لم تدرج في أمر التنفيذ المسلم ضد الخصوم والتي تبقى مرتبة على المستفيد من المساعدة القضائية لفائدة الخزينة.
ويوزع وزير المالية على ذوي الحقوق المبالغ المتحصلة.
وفي حالة صدور حكم بأداء المصاريف على المستفيد من المساعدة القضائية يباشر طبقا للقواعد أعلاه تحصيل المبالغ الواجبة للخزينة عملا بمقتضيات الفصل 12.
ويتعين على كتاب الضبط أن يوجهوا في أجل شهر إلى إدارة المالية الملخصات أو النسخ الأصلية للأحكام التي تهمها ، ويكون الاستئناف والتعرض موقفين لاستخلاص صوائر المساعدة القضائية ، ولا يترتب نفس المفعول عن طلب النقض.
ويعتبر المقرر نهائيا بالنسبة لهذه الصوائر ويسلم الأمر التنفيذي على الفور إذا لم يقدم أي استئناف أو تعرض خلال أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور المقرر المذكور.
الفصل 14 :
إن الاستفادة من المساعدة القضائية يمكن سحبها في أي حال من الأحوال قبل الحكم أو بعده :
1 - إذا أصبح المستفيد من المساعدة القضائية متوفرا على موارد تبثت كفايتها ولاسيما إذا حصل على التنفيذ الإجباري أو الطوعي للحكم الصادر لفائدته ؛
2 - إذا طلب شطب الدعوى أو تمت أثناء الدعوى مصالحة بين الخصوم ؛
3 - إذا كان المستفيد من المساعدة القضائية يظهر فتورا طويلا يبدو منه أنه لا يرغب في متابعة الدعوى.
الفصل 15 :
تجوز المطالبة بسحب المساعدة القضائية إما من طرف النيابة العامة أو من طرف ممثل وزير المالية أو من طرف الخصم كما يمكن سحبها تلقائيا من طرف المكتب ويكون في جميع الحالات مدعما بأسباب ولا يعلن عن هذا السحب إلا بعد الإنصات إلى المستفيد من المساعدة القضائية أو إنذاره لإعطاء إيضاحات شفوية أو كتابية.
ويمكن أن تستعمل بشأن مقرر السحب عن طريق الطعن المقبولة بخصوص مقرر الرفض.
الفصل 16 :
تترتب عن سحب المساعدة القضائية المطالبة على الفور بالأتعاب والأجور والصوائر ومختلف أنواع التسبيقات التي يكون المستفيد قد أعفي منها.
ويجب على كاتب المكتب في جميع الحالات التي وقع فيها سحب المساعدة القضائية أن يبلغ ذلك فورا إلى العون المختص بوزارة المالية الذي يقوم بالتحصيل والتوزيع تبعا للقواعد المبينة في الفصل 13.
الفصل 17 :
إن الأوامر التنفيذية المسلمة إلى وزير المالية إما ضد المستفيد من المساعدة القضائية وإما ضد الخصم لن يكون لها مفعول بعد انصرام أجل عشر سنين ابتداء من تاريخ تسليمها ويسقط نهائيا كل حق للإدارة في ذلك.
الفصل 18 :
إن رئيس المحكمة المحالة عليها القضية يعين تلقائيا في الميدان الجنائي بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها في الفصول 127 و467 و471 من قانون المسطرة الجنائية مدافعا عن المتهمين الذين يطلبون ذلك ويدلون بشهادة العسر المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه ويمكنه طبق نفس الشروط ويطلب من المتهمين أنفسهم أن يأمر عن طريق النيابة العامة بإحضار الشهود الذين يرى في تصريحهم فائدة للكشف عن الحقيقة.
ويوقف الأجل المقرر في الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 5 و6 من الفصل السادس أعلاه.
الفصل 19 :
يلغى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن المساعدة القضائية والفصل 11 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى وكذا جميع المقتضيات المنافية لمرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق